معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٥
ولا يصحّ على مجهول، ولا على ما لا يمكن ضبطه، فتوصف الأثمان بما يوصف في النسيئة، والعروض بما يوصف في السلم، ولا على عين.
ويصحّ جعل العوض منفعة فيقدر إمّا بالعمل كخياطة الثوب أو بالمدّة كخياطة سنة ويجوز الجمعُ بين الدّين والمنفعة، مثل: كاتبتك على خدمة شهر وأداء[ ١ ] دينار بعده، والجمعُ بين الكتابة وغيرها من المعاوضات في عقد واحد، فيقسّط على القيمتين .
ولو كاتبه الشريكان بعوض واحد، قسّط على حصّتهما، ويجوز أن يتفاوتا وإن اتّفقا في الحصّة وبالعكس، ثمّ يدفع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما شاركه الآخر إلاّ أن يكون بإذنه، ولا يُعْتق إلاّ بأداء الجميع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما نصيبه بإذن الآخر عُتِق نصيب القابض، ولم يقوّم عليه حصّة الآذن .
ولو مات المولى عن اثنين فأدّى إلى أحدهما نصيبه عُتِق وإن لم يأذن الآخر .
ولو كاتب عبدين فصاعداً فى عقد صحّ، ويبسّط العوض على قيمتهما يوم العقد، فمن أدّى حصّته عُتِق ولم يتوقّف على أداء حصّة الآخر، ومن عجز رقّ .
ولو شرط على كلٍّ منهما كفالة صاحبه صحّ، ولو شرط الضمان[ ٢ ] فضمنا تحوّل المال وعُتِقا .
[١] في «أ»: «أوأداء» والصحيح ما في المتن.[٢] في «أ»: ولو شرطا.