معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٠
أبقى شيئاً صحّ، وإن استوعب بطل التفسير، وطولب بغيره، وقيل: يبطل الاستثناء ويلزمه الألف .[ ١ ]
ولو قال: له عليّ ألف إلاّ ثوباً، أو ألف إلاّ شيئاً، أُلزم تفسيرهما.
المبحث الرابع: في حكمه وفيه مسائل:
الأُولى : إذا تكرّر الاستثناء بحرف العطف رجع الجميع إلى المستثنى منه، وإن كان بغير عطف فإن نقص الثاني عن الأوّل رجع إليه، وإن كان أكثر أو مساوياً فكالأوّل، فلو قال: له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: إلاّ ثلاثة إلاّ اثنين لزمه تسعة .
ولو قال: إلاّ عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ اثنين، لزمه خمسة، ولو قال: له ثلاثة إلاّ اثنين لزمه تسعة، ولو قال: له عشرة إلاّ تسعة وإلاّ ثمانية بطل، و لو لم يعطف لزمه تسعة .
ولو قال: له عشرة إلاّ ثلاثة وإلاّ أربعة لزمه ثلاثة، وكذا لو لم يعطف.
ولو قال: له ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهمين بطل الأوّل وصحّ الثاني، فيلزمه درهم، ويحتمل الصحّة، لأنّ ثلاثة إلاّ درهمين واحدٌ فيستثنى من الإقرار، فيلزمه درهمان.
الثانية: إذا تعقّب الجمل، رجع إلى الأخيرة إلاّ مع القرينة، وقيل: إلى
[١] القائل هو ابن الجنيد. لاحظ المختلف: ٥ / ٥٤٠، المسألة ٢٤٩ .