معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠
من الرضاع، وأمّا الصغير فلأنّها منكوحة أبيه[ ١ ]، وكذا لو تزوجت بكبير ثمّ طلّقها وتزوّجت بصغير ثمّ أرضعته بلبنه.
الرابعة: لو كان لواحد زوجةٌ كبيرةٌ ولآخر صغيرةٌ ثمّ طلّقا، وتزوّج كلُّ واحد بزوجة الآخر، ثمّ أرضعت إحداهما الأُخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبّداً، والصغيرة على من دخل بالكبيرة.
الخامسة: لو وطئ أمته ثمّ أرضعت زوجته بلبنه حرمتا، ولم يزل الملك، وعليه نصف المهر، ولا يرجع به على الأمة إلاّ أن تكون مكاتبةً، ولو كانت موطوءةً بالعقد تبعت به، ولو كان اللبن لغيره حرمتا إن دخل بالأمة، وإلاّ الأمة خاصّةً.
السادسة: لو زوّج أمته الموطوءة بصغير ثمّ أرضعته حرمت عليهما.
السابعة: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أُخته أو أخيه[ ٢ ] الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتُهما أحدَهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان الذكر فهو إمّا عمٌّ أو خال، وإن كان الأُنثى فهي إمّا عمّةٌ أو خالةٌ .[ ٣ ]
[١] وعلّل في جامع المقاصد: تحريمها على الصغير بأنّه ابنها من الرضاع وهو أوضح ممّا ذكره المصنّف. لاحظ جامع المقاصد: ١٢ / ٢٤٦ .[٢] في «أ»: «بابنة أخيه» .
[٣] وعلى هذا فما جعلناه بين المعقوفتين «أو أخيه» ممّا لا محيص عنه في تقويم النصّ. وفي القواعد مكان العبارة: «لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدَهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته أو خالٌ، وإن كان الزوجة فهي إمّا عمّة أو خالةٌ لزوجها». القواعد: ٣ / ٢٧ .