معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٥
وإمّا أن يسكت، فإن كان عناداً حبس حتّى يجيب، وكذا لوقال: لا أُجيب، وإن كان لآفة توصّل الحاكم إلى فهمه .
ولو احتاج إلى المترجم وجب اثنان، ويشترط فيهما الذكورة والعدالة، وفي الكاتب التكليفُ والإسلامُ والعدالةُ، ويستحبّ أن يكون فقيهاً.
الفصل الثالث:
في الاستحلاف
وفيه مباحث:
المبحث الأوّل: في المحلوف به، وهو الله تعالى، سواء كان الحالف مسلماً أو كافراً، ويجوز الحلف بالأسماء الخاصّة، ولا يجوز بغير ذلك من كتاب، أو نبيٍّ، أو إمام، أو مكان شريف، ولا بالأبوين .
ويجوز تحليف الذمّي بما هو أردع في دينه .
وصورتها: واللهِ ما له قِبَلي حقٌّ، ويجوز التغليظ بالقول والزمان[ ١ ] والمكان في جميع الحقوق إلاّ المال، فيشترط بلوغه نصاب القطع .
ويغلّظ على الكافر بما يعظم عنده .
ولا يجبر الممتنع من التغليظ .
ومحلّها مجلس الحكم إلاّ مع العذر كالمريض وغير البرزة، فيستنيب الحاكم حينئذ[ ٢ ].
[١] في «ب» و «ج»: أو الزمان .[٢] في «أ»: فيستنيب الحاكم به .