معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٤
ابتداء العدّة، وإن بقين على الكفر بُنَّ من حينه باختلاف الدين .
وإن انتظر إسلامهنّ فإن أسلمن في العدّة اختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي من حين اختياره ومنه ابتداء العدّة وإن بقين على الكفر بُنَّ من حين اختلاف الدين وظهر انقضاء العدّة ولزمه نكاح المسلمات.
الفصل الرابع: في الاختيار
وفيه بحثان:
الأوّل: في كيفيته
وهو إمّا بالقول، مثل أمسكتُكِ، أو اخترتُكِ، ويشترط التنجيز، فلو علّقه بطل، والطلاق الصحيح اختيار دون الإيلاء والظهار، فيحسب من الأربع، ولو طلّق أربعاً ثبت نكاحهنّ وطُلِّقن .
ولو قذف واحدةً فإن اختارها أسقط الحدّ باللعان أو بالبيّنة، وإن اختار فراقها حُدّ إلاّ أن يقيم بيّنةً .
ولو رتّب اختيار من زاد على العدد ثبت نكاح الأربع الأُولى واندفع البواقي، وكذا لو اختار فراق الزائد على الأربع .
وإمّا بالفعل، وهو الوطء أو اللّمس بشهوة دون التقبيل، فلو وطئ أربعاً ثبت عقدهنّ وانفسخ عقد البواقي .
ولو تزوّج بأُخت إحداهنّ لم يصحّ، ولم يكن اختياراً لفراق الأُولى.