معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٦
ويشترط التنجيز، فلو قال: لك عليّ كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي عمرو، أو إن شهد فلان لم يصحّ، ويلزمه لو[ ١ ] فتح «أن».
ولو قال إن شهد فلان فهو صادق، أو حقٌّ، أو صحيحٌ لم يلزمه وإن كان عارفاً، وكذا لو قال: إن شهد لك صدقته، أو أديت.
ولو قال: كان لك عليّ كذا لزمه، ولا يقبل دعوى السقوط .
ولو قال: لك عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر، أو إذا جاء رأس الشّهر فلك عليّ ألف، فإن قصد التعليق بطل، وإن قصد الأجل صحّ، وفي قبول التأجيل توقّفٌ .
ولو قال: إن شاء الله، فإن قصد التعليق بطل وإن قصد التبرّك صحّ .
والإقرار بالإقرار إقرارٌ بخلاف الوعد به .
ولو قال: بعني، أو ملِّكني، أو هبني، أو اشتريت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، فهو إقرارٌ، بخلاف ملكتها على يده .[ ٢ ]
ولو قال: آجرنيه، فهو إقرار بالمنفعة، ويستفسر عن المالك إلاّ مع القرينة.[ ٣ ]
ولو قال: بعتك أباك فحلف الولد عُتِق ولا ثمن عليه .
[١] في «أ»: إن .[٢] في القواعد: ٢ / ٤١٢: «تملّكتها على يده» وفي جامع المقاصد: ٩ / ١٩٨: وأمّا تملّكتها على يده فلا يقتضي إلاّ جريان سبب الملك على يده، وهو أعمّ من صدوره منه، فانّه ربما كان واسطةً في ذلك دلاّلاً أو سمساراً أو غير ذلك.
[٣] قال في الدروس: ٣ / ١٢٢: ولو قال: آجرنيه فهو إقرار بالمنفعة، ويتوجّه الاستفسار عن المالك فيهما إلاّ مع القرينة، كقوله: هذه الدار لي، فيقول: بعنيها أو آجِرْنيها.