معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٣
الّذي في يده، ويمينَ الإثبات للنصف الّذي في يد شريكه، وتكفيه يمين جامعة بين النفي والإثبات .
ولو تشبّث أحدهما حلف وقُضي له، وإلاّ حلف الخارج وانتزعها .
ولو خرجا فإن صدّق ذو اليد أحدَهما قُضي له مع اليمين وللآخر إحلاف ذي اليد، وإن[ ١ ] نكل المصدَّقُ حلف الآخر وأغرم له.
ولو صدّقهما حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا، ولهما إحلافه إن ادّعيا علمه.
وإن أنكرهما حلف لهما مع ادّعاء العلم .
ولو قال: هي لأحدكما ولا اعرفه، أُقرع وحلف من خرجت له .
ولو أقرّ بعد إنكاره لهما أو لأحدهما قُبِل .
ولو أقاما بيّنةً فإن كانت العين في يدهما قُضي لكلّ واحد بما في يد الآخر.
ولو أقامها أحدهما قُضي له بالجميع وأحلف الآخر، وكذا لو تداعيا ثوبين وفي يد كلّ واحد ثوب .
ولو كانت في يد أحدهما قُضي بها للخارج، سواء شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب .
ولو شهدت للخارج بالسبب وللمتشبّث بالمطلق حكم بها للخارج، وفي العكس قولان .
[١] في «أ»: فإن .