معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٥
ويدخل في الهبة كلّ عطيّة متبرّع بها، كالهدية، والوقف، والصدقة، وفي النحلة والعمرى توقّفٌ .
والمال اسم للدين، والعين، والآبق، والمدبّر، والمكاتب المشروط، وأُمّ الولد، دون الشفعة والاستطراق، وفي المنفعة كسكنى الدار توقّفٌ، فلو حلف ليتصدّقنّ بماله، انصرف إلى ما صدق عليه.
القسم السابع: المقيّد، وفيه مسائل:
الأُولى: الإضافة، فلو حلف لا دخلت دار زيد أو مسكنه، أو لا استخدمت عبده، أو لا كلّمت زوجته، انحلّت اليمين بزوال الإضافة .
وإضافة الملك تنصرف إلى الأعيان دون المنافع، فلو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة وإن لم يسكنها دون المستأجرة وإن سكنها .
وإضافة الاختصاص يكفي فيها النسبة، مثل سرج الدابّة، وثوب العبد، ويحتمل حمله على ما يملكه بعد عتقه أو كتابته، مراعاةً للحقيقة الممكنة، بخلاف الدابّة فإنّها لا يمكن ان تملك.
الثانية: الإشارة، وتختصّ بالمشار إليه، فلو جمع بين الإضافة والإشارة مثل: لا أكلت هذا تمر زيد، فباع، فإن نوى الامتناع باعتبار الإضافة لم يحنث بأكله، وإلاّ فالأولى تغليب الإشارة.
الثالثة: الصّفة، وتنحلّ بزوالها، فلو قال: لا كلّمت عبداً، أو لا أكلت لحمَ سخلة، أو لا دخلت داراً، فكلّم المعتَقَ، وأكل لحمَ بقرة، أو دخل براحاً لم يحنث.