معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٦
بلغ صحّت منه الفريضتان، كأخوين من أُمٍّ، ومثلهما من أب، وزوج، ثمّ مات الزّوج عن ابن وبنتين، فالفريضة الأُولى اثنا عشر، والثانية أربعة، وبين سهمه وفريضته وِفْقٌ بالنصف، فتضرب جزءَ الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان، في اثني عشر لا من النصيب، فما بلغ صحّت منه الفريضتان .
وإن تباين النّصيب والفريضة، فاضرب الفريضة الثانية في الأُولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان، كزوج واثنين[ ١ ] من كلالة الأُمّ، وأخ من الأب، ثمّ مات الزوج عن ابنين وبنت، الفريضة الأُولى ستّةٌ والثانية، خمسة ولا وفق بين نصيبه وفريضته، فاضرب الخمسة في الستّة يبلغ ثلاثين، ومنه تصحّ الفريضتان.[ ٢ ]
ولو مات واحدٌ من وارث الميّت الثاني قبل القسمة، فالعمل كما تقدّم، وهكذا.
[١] في «أ» و «ج»: «واثنتين» والصحيح ما في المتن .[٢] فرض كلالة الأُمّ (٣١)، وفرض الزوج (٢١)، فالفريضة من (٦). نصيب الزوج منها ٦ × ٢١ = ٣ لاينقسم على ورثته، لأنّ عددهم (٥) فيضرب العدد في أصل الفريضة ٥ × ٦ = ٣٠ .
نصيب كلالة الأُمّ ٣٠ × ٣١ = ١٠، ونصيب الزوج ٣٠ × ٢١ = ١٥، ونصيب كلالة الأب (٥) ينقسم عليهم بلا كسر.