معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥١
السابع: لو حلف لا يأكل خلاًّ، حنث بالاصطباغ لا بالشرب والسكباج[ ١ ].
الثامن: يحنث بالشعير الممتزج[ ٢ ] بالحنطة إلاّ أن يريد المنفرد.
التاسع: لو حلف أن لا يأكل سويقاً فشربه، أو بالعكس، لم يحنث، وكذا لو حلف لا يأكل سكراً، فوضعه في فيه فذاب ثمّ بلعه.
العاشر: لو حلف لاشربت ماء الكوز لم يبرّ بالبعض، ولو قال: ماء الفرات برّ به، ولو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض، ولو قال: ماء الفرات حنث به.
الحادي عشر: ولو حلف على تناول شيء لم يبرّ إلاّ بالجميع، وإذا حلف على تركه حنث بفعل أحد جزئيّاته.
الثاني عشر: يحنث بالذوق في الأكل أو الشرب دون العكس.
القسم الثالث: الكلام، لو حلف لا يتكلّم، حنث بالقرآن وبإيراد الكلام مع نفسه، واستثني قرآن الصلاة وأذكارها الواجبة، دون المندوبة والمباحة .
ولو حلف لا يكلّم أحداً، لم يحنث بتلاوة القرآن، ويحنث بالدعاء والقراءة على غيره والتسليم عليه، وكذا لو قصد بتسليم الصّلاة من حضر من الملائكة والإنس والجنّ .
ولو قال: واللهِ لا كلّمتك، وعقبه بقوله : أبداً، أو ما عشت، أو كلاماً حَسناً أو قبيحاً، لم يحنث به، ولو علّله مثل: لأنّك حاسد فتوقُّفٌ.
[١] السِّكباج بكسر السين: طعام معروف يصنع من خلّ وزعفران ولحم. مجمع البحرين .[٢] في «ب» و «ج»: يحنث في الشعير بالممتزج .