معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩١
الثالث عشر: في استئصال الذكر الدّية، وكذا في الحشفة، سواء الصبي والشابّ والشيخ والخصيّ .
ولو قطع بعض الحشفة فبالنسبة منها، ولو قطعها ثمّ قطع الباقي، ففيها الدّية وفي الباقي الحكومة، وكذا لو قطعه غيره .
وفي شلله ثلثا ديته، وفيه بعد الشلل الثلث.
وفي ذكر العنّين ثلث الدية، وفي بعضه بحسابه .
وفي الخصيتين الدية، وفي الواحدة النّصف، وفي أُدْرَة[ ١ ] الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فجج وعجز عن المشي فثمانمائة دينار.
الرابع عشر: في الأليتين الدية، وفي الواحدة النّصف، وفيهما للمرأة ديتها، وفي الواحدة النّصف.
الخامس عشر: في الشفرين ديتها، وفي الواحدة النصف، وفي الرَّكَب[ ٢ ] الحكومة، وكذا في منبت عانة الرجل .
وفي الإفضاء ديتها، ويسقط عن الزوج إن كان بالوطء بعد البلوغ، ولو كان قبله فالدية والمهر والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما، وتحرم أبداً .
ولو كان الواطئ أجنبيّاً فإن طاوعته فالدية، وإن أكرهها فالدية والمهر.
[١] الأدْرَة ـ بالضمّ ـ : نفخة في الخُصية، والأدر والمأدُور: الذي ينفتق صِفاقُه فيقع قُصْبُه ولا ينفتق إلاّ من جانبه الأيسر، وقيل: هو الّذي يصيبه الفتق في إحدى الخُصيتين. لسان العرب (مادّة: أدر).[٢] الرَّكَب بالتحريك: منبت العانة، فعن الخليل: هو للمرأة خاصة. مجمع البحرين.