معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٨
النظر الثاني:
في أركانه
وهي أربعة:
الرّكن الأوّل : الصّيغة
وهي : خلعتكِ على كذا، أو أنتِ مختلعةٌ على كذا، ولا يقع بفاديتك مجرّداً عن لفظ الطلاق، ولا بفاسختكِ، ولا ابنتُكِ، ولا بتتُّكِ[ ١ ]، ولا بتلتكِ[ ٢ ]، ولا بالتقايل .
ويشترط سماع عدلين لفظه دفعةً، فلو افترقا لم يقع، وإيقاعه عقيب البذل، فإن قدّمه أعاده، وكون الجواب على الفور، فإن أخّره وقع رجعيّاً إن أتبعه بالطلاق وإلاّ بطل، وتجريده عن الشّرط إلاّ أن يقتضيه، فلو قال: خلعتكِ إن شئتِ لم يصحّ وإن شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنتِ لي ألفاً، أو إن أعطيتِني، أو متى أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين، أو شرط الرّجعة .
ولو قال: إن رجعتِ رجعتُ أو شرطَت الرجوعَ في الفدية صحّ .
ولو طلّق بفدية وقع بائناً وإن تجرّد عن لفظ الخلع .
ولو طلبت منه خلعاً بعوض فطلّق به وقع رجعيّاً ولم يلزم البذل
[١] في مجمع البحرين: طلاق البتّة: طلاق البائن. والمبتوتة: المطلّقة بائناً.[٢] في مجمع البحرين: البتل: القطع يقال: بتلت الشيء: إذا قطعته وأبنته من غيره، ومنه قوله: طلّقها بتّة بَتْلةً .