معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٨٤
السادسة: لو شهد أجنبيّان بالوصيّة لزيد وشهد وارثان أنّه رجع وأوصى به[ ١ ] لعمرو، لم تقبل شهادة الوارث، لأنّه كالخصم للرجوع عنه، وكذا لو كان له عبدان كلّ واحد ثلث التركة، فشهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق أحدهما ووارثان بالرجوع عنه والإيصاء بعتق الآخر .
ويحتمل عتق الأوّل وثلثي الثاني.
الفصل الرابع: في دعوى الولد
لو تداعيا صبيّاً ولا بيّنة أُقرع، ولو كان في يد أحدهما لم يرجّح بها، ولو أقاما بيّنةً تحقّق التّعارض، فيقرع مع التساوي .
ونفقته قبل القرعة عليهما، فإن لحق بأحدهما رجع عليه الآخر، ولا عبرة بانتسابه إلى أحدهما وإن كان مميّزاً .
ولو تداعيا نسب بالغ فصدّق أحدَهما قُبِل، وإن أنكرهما لم يثبت، فإن أقاما بيّنةً أُقرع مع التساوي .
ولو اشترك الفراش أو الدعوى أُقرع مع عدم البيّنة ومع وجودها من الطرفين، سواء كانا مسلمين أو كافرين، أو حرّين أو عبدين، أو مختلفين في ذلك، ولا عبرة بالقيافة .
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة .
[١] في «أ»: وأوصى بها.