معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٣
بثلاثة أهلّة، وفي الأثناء تعتدّ بهلالين، ثمّ تتمّ الأوّل بثلاثين[ ١ ] من الثالث، وهذه تعتدّ بالأسبق من الشهور والأقراء، فلو اعتدّت بالأشهر ثمّ رأت الدم في الثالث، وتأخّرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعةَ أشهُر، لاحتمال الحمل، ثمّ تعتدّ بثلاثة أشهُر .
ولو كانت لا تحيض إلاّ في ستّة أشهُر أو خمسة اعتدّت بالأشهُرِ، ويرجع في الحيض والطهر إلى المرأة .
ولو ارتابت بالحمل من الأوّل بعد انقضاء العدّة ونكاح آخر لم يبطل النكاح .
ولو ارتابت بعد العدّة وقبل النكاح جاز نكاحها .
ولو ارتابت قبل انقضاء العدّة جاز نكاحها بعدها إلاّ مع تعيين الحمل.
وعلى التقديرات لو[ ٢ ] ظهر حمل بطل نكاح الثاني.[ ٣ ]
الفصل الرابع: في عدّة الحامل
وتعتدّ من الطلاق والفسخ بالوضع وإن اتّصل بالطلاق، ويشترط تحقّق الحمل وإن لم يكن تامّاً حتّى العلقة، ولا عبرة بالنّطفة، فلو وضعت ما يشتبه حكم بشهادة أربع قوابل ثقات أنّه حمل .
[١] في «أ»: ثلاثين.[٢] في «أ»: فلو .
[٣] في «أ» و «ب»: النكاح الثاني.