معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٣
فالمال بينهما بالسويّة، ولو كان نصفه حرّاً فله الرّبع، والباقي للإمام .
ولو خلّف ابناً نصفه حرّ مع أخ حرٍّ فالمال لهما، ولو كان نصفه حرّاً فله الربع، والباقي للإمام.
وللمنع أسباب أُخر:
الأوّل: اللّعان، ويقطع التوارث بين الزّوجين وبين الولد وأبيه، إلاّ أن يعترف به الأب، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به.
الثاني: الغيبة المنقطعة تمنع من الإرث حتّى يعلم موته بالبينة، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله إليها عادةً، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته، ولو مات قريبه عزل نصيبه وكان كحكم ماله.[ ١ ]
الثالث: الحمل، ويمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتّى يبين حاله، وإلاّ أُعطي من لا ينقصه الحمل جميعَ نصيبه و من ينقصه أقلَّ مراتبه، ووقف الباقي.
الرابع: الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث، وقيل: تنتقل إلى الوارث، ويتعلّق بها الدين تعلّقَ الرهن .[ ٢ ]
فعلى الأوّل يصرف النّماء في الدين، وعلى الثاني هو للوارث، ولو لم يستوعب انتقل إلى الوارث ما فضل، والباقي على حكم مال الميت[ ٣ ] ويكون جميع التركة كالرّهن .
[١] في «ب» و «ج»: بحكم ماله .[٢] ذهب إليه العلاّمة في القواعد: ٣ / ٣٥٤ .
[٣] في «أ»: ولو لم يستوعب انتقل للوارث ما فضل والباقي في حكم مال الميّت .