معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٠
ولا يجزئ عن العتق التدبير، ولا يعتق الحمل بعتق أُمّه .
ولو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً، أعتق أحدَهم بالقرعة، وكذا لو قال: أوّل داخل.
ولو قال: أوّل من أملك، أو أوّل من يدخل، فملك جماعةً أو دخلوا، أُعتقوا كلّهم .
ولو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين دفعةً عُتِقا، ولو تعاقبا عتق الأوّل، ولو اشتبه أُقرع، ولو ولدت الأوّل ميّتاً بطل النذر.
ولو علّق النذر بآخرهم دخولاً، عُتِق الدّاخل في آخر عمره .
ولو نذر عتقَ كلِّ عبد قديم، عُتِق من له ستّة أشهر فصاعداً، ولو قصرت مدّة الجميع بطل، وينسحب في الأمة القديمةدون الصدقة بماله القديم .[ ١ ]
ولو نذر عتق أمته إذا وطئها فأخرجها عن ملكه انحلّ النذر، ولو ملكها لم يعد .
ولو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق إلاّ من باشر عتقه، ولا يشترط الكثرة .
ومال العتيق لمولاه وإن علم به .
وإذا أمر غيره بعتق عبده عنه فأعتقه، وقع عن الآمر، وينتقل بالأمر بالعتق.
ولو اشترى أمةً نسيئةً، ثمّ أعتقها، وتزوّجها، وجعل عتقها مهرها، وأحبلها، ومات، ولم يُخَلِّفْ سواها، قيل: تردّ على البائع رقّاً وحملها كهيئتها .[ ٢ ]
[١] لاحظ الدروس: ٢ / ٢٠٥، والقواعد: ٣ / ٢٠٣ .[٢] قاله الشيخ في النهاية: ٥٤٤ ـ ٥٤٥ .