معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٤٠
ولا يجوز بذل المال ليلي القضاء .
ويجب على أهل البلد القبول، فلو امتنعوا منه أو من التّرافع إليه قوتلوا حتّى يجيبوا .
ولفظ التولية: ولّيتك الحكم، أو قلّدتك، أو استنبتك، أو استخلفتك، أو فوّضت إليك، أو رددت إليك الحكم .
وتثبت بسماعها من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو بالاستفاضة، ويثبت بها أيضاً الملك المطلق، والموت، والنسب، والوقف، والنكاح، والعتق، ويكفي فيها الظنّ الغالب، ولا تكفي الأمارة الظنّيّة في قبول قوله .
ويجوز تولية المفضول .
وللقاضي الاستخلاف بإذن الإمام صريحاً أو فحوى أو بشاهد الحال، كاتّساع الولاية، ويحرم لو أطلق، أو نهاه عنها.
الثانية: ينفذ في الغيبة قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، ويعصي من يعدل إلى غيره من قضاة الجور ولو تعدّد القضاة[ ١ ]، نعم يتعيّن الترافع إلى الأعلم، ومع التساوي إلى الأورع، ويرجّح الأعلم على الأورع .
الثالثة: يجوز أن يتراضى اثنان بحكم واحد من الرعيّة وإن كان في البلد قاض، ويلزمهما حكمه، ولا يختصّ بشيء .
ويشترط فيه ما يشترط في القاضي، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم.
الرابعة: ينعزل القاضي بموت الإمام، وبسقوط ولاية الأصيل، وبحدوث
[١] في «أ»: ولو تعدّد فكتعدّد القضاة.