معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠٢
البحث الثاني : في كيفيّة القرعة
إذا أعتق ثلث عبيده، أو أعتق الجميع وهو مريضٌ وليس له سواهم، جُعِلوا ثلاثة أقسام، ثمّ يَكْتب أسماءَ العبيد، فإن خرج على الحرّيّة كفت الواحدة، وإلاّ أَخْرج رقعتين، وإن شاء كَتَب الحرّيّةَ في رقعة والرّقيّةَ في رقعتين، ثمّ يخرج على أسمائهم فهنا فروض:
الأوّل: تُمْكِن قسمتُهُمْ أثلاثاً، والقيمةُ متفّقةٌ، كستّة قيمة كلّ واحد مائةٌ، فيقسّم ثلاثة أقسام ثمّ يقرع.
الثاني: تُمْكِن القسمةُ أثلاثاً، والقيمةُ مختلفةٌ، ويمكن التعديل بالعدد والقيمة، كستّة قيمة كِلّ واحد من اثنين ثلاثمائة، وقيمة كلِّ واحد من اثنين مائتان، وقيمة كلِّ واحد من اثنين مائة، فيَجْعل الأوسطين قسماً، وواحداً من الأوّلين مع واحد من الآخرين قسماً، والباقي قسماً، ثمّ يقرع.
الثالث: تُمْكِن القسمة أثلاثاً، والقيمةُ مختلفةٌ، ولا يمكن التعديل بالعدد، فيعدّلون بالقيمة، كستّة قيمة واحد مائةٌ، وقيمة اثنين مائةٌ، وقيمة ثلاثة مائة، فيُجْعل الواحد قسماً، والاثنان قسماً، والثلاثة قسماً، ثمّ يقرع.
الرابع: تُمْكِن القسمةُ أثلاثاً، والقيمةُ مختلفةٌ ولا يمكن تعديلهم بالقيمة، فيعدّلون بالعدد، كستّة قيمة اثنين ألفٌ، وقيمة اثنين سبعمائة، وقيمة اثنين خمس مائة[ ١ ]، فيَجْعل الأوسطين قسماً، وواحداً من الأوّلين مع واحد من الأخيرين
[١] في «أ»: «خمسين» ولعلّه مصّحف.