معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٩٣
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة
أمّا اللواط فهو وطء الآدميّ الذكر بالإيقاب وإنّما يثبت بالإقرار أربعاً أو بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات .
ولو أقرّ دون الأربع عُزِّر ولو شهد دون الأربعة حدّوا للفرية .
ويعتبر في المقرّ البلوغُ، والعقلُ، والحريّةُ، والاختيارُ، لا الإسلام، وفي الشهادة الاتّفاقُ في الفعل والزمان والمكان، ويستوي المحصن وغيره .
ويتخيّر الإمام بين ضربه بالسيف، ورجمه، أو إحراقه، أو إلقائه من شاهق، أو رمي جدار عليه، ويجوز ضمّ الإحراق إلى أحدها .
ولو لاط البالغ بالصّبي أو بالعكس، حدّ البالغ وأدِّب الصبيّ، ولو لاط الصبيّ بمثله أُدِّبا .
ولو لاط المجنون بعاقل أو بالعكس حدّ العاقل خاصّةً .
ولو لاط بعبده حُدّا، ولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه .
ولو لاط الذميّ بمسلم قتل وإن لم يوقب، ولو لاط بمثله تخيّر الإمام بين إقامة الحدّ عليه، وبين دفعه إلى قومه ليقيموه عليه .