معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٨
النظر الثالث: في لواحقه
وفيه مطالب:
المطلب الأوّل: إذا شكّ في إيقاعه لم يلزمه الطلاق، وكان النكاح باقياً، ولو شكّ في عدده لزمه الأقلّ، ولو طلَّقها غائباً ثمّ جاء فدخل ثمّ ادّعى الطلاق لم تُقبل دعواه ولا بيّنتُهُ، ولحق به الولد، ولو طلّق الغائب لم يجز له العقد على رابعة ولا على أُخت الزوجة إلاّ بعد سنة، ولو علم خلوَّها كفاه العدّة .
وإذا طُلِّقت المرأة ثلاثاً بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا لو طلّقها ثلاثاً قبل الدخول.
المطلب الثاني: في طلاق المريض، وهو مكروه ويتوارثان في العدّة الرجعيّة، وترثه في البائن إلى سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ، فلو تزوّجت ثمّ طُلِّقت في السّنة أو برئ ثمّ مات في مرض آخر، أو أعتقت الأمة، أو أسلمت الذّميّة لم ترثه.
ولو أقرّ مريضاً بالطلاق ثلاثاً في الصحّة لم يقبل بالنسبة إليها، ولو ادّعت وقوعَه في المرض وادّعاه الوارث في الصحّة، فالقولُ قولُهُ مع يمينه، ويختصّ الحكم بالطلاق .
ولا ميراث مع اللّعان والفسخ بعيب أو بتجدّد الرضاع، ولا يمنع