معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٨
ثنيّان ورباعيّتان ونابان، ومثلها من أسفل، وفي كلّ واحد خمسون ديناراً .
وستّة عشر مآخير: ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب أعلى وأسفل وفي كلّ واحد خمسةٌ وعشرون، وفي الزائد ثلث دية الأصليّ إن قلعت منفردة، وإلاّ فلا شيء .
ولو نقصت سقط ما قابله .
وتستوي البيضاء والسّوداء، وسنّ المريض والكبير، ولو اسودّت بالجناية أو انصدعت فثلثا ديتها .
وفي قلع المسوّدة الثلث، وتثبت الدية إذا قلعت مع السنخ[ ١ ] أو كسر البارز خاصّةً وبقي السنخ .
ولو قلع آخر السنخ فالحكومة .
وينتظر بسنّ الصغير، فإن نبت فالأرش وإلاّ فدية المثغر، وفي بعضه بحسابه من الظاهر، وفي المضطربة الحكومة.
الثامن: في اللحيين الدية، وفي الواحد النصفّ إن قلعا بغير أسنان كالطفل والشيخ، ولو قلعا معاً فديتان، وفي نقص المضغ أو تصلّبهما الأرش .
التاسع: في العنق الدية إذا كسر فأصور الإنسان أو عجز عن الازدراد، ولو زال فالأرش .
وفي التّرقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً .
[١] قال الشيخ في المبسوط: ٧ / ١٣٧: السنّ ما شاهدته زائداً عن اللّثة، والسنخ أصلها المدفون في اللّثة.