معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠٠
المطلب الخامس
في دية الجنين والميّت
ديةُ الجنين الحرّ المسلم مائةُ دينار إذا تمّ ولم تلجه الرّوح، ذكراً كان أو أُنثى أو خنثى، وديةُ جنين الذّمّيّ عُشر دية أبيه، وديةُ المملوك عُشْر قيمة أُمِّه الأمة، ويعتبر قيمتها[ ١ ] عند الجناية لا وقت الإلقاء، ولو كانت حرّةً فوجهان.
ولو ولجته الرّوح فللذّكر ديةٌ كاملةٌ وللأُنثى نصفٌ، وللمملوك قيمته، ولابدّ من يقين الحياة، فلا عبرة بالحركة، لاحتمال الريح .
ولو تعدّد الحمل تعدّدت الدية .
وتجب الكفّارة إذا ولجَتْه الرّوح .
ولو قتل المرأة فمات معها، فإن ولجَتْه الرّوح لزمه دية المرأة ونصف دية ذكر ونصف دية أُنثى إن جهل حاله، وإلاّ لزمه ديته ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته، ففي يده قبل ولوج الروح خمسون ديناراً، وبعده خمسمائة دينار.
ولو لم تتمّ خلقته فغرّةٌ على رواية.[ ٢ ] والأولى توزيع الدية على أحواله، ففي النطفة إذا استقرّت في الرّحم عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون، وفي المضغة ستّون، وفي العظم ثمانون، وفيما بين ذلك بحسابه .
[١] في «ب» و «ج»: قيمتهما.[٢] لاحظ التهذيب: ١٠ / ٢٨٦، رقم الحديث ١١٠٨ ـ ١١١٠ .