معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٧
الأمر الثاني: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأُولى: إذا تمّت المكاتبة، فالمطلق يتحرّر منه بقدر ما أدّى، ويتبعه الولد، ونفقته وفطرته عليه وعلى مولاه بالحِصَص، وله من الوصيّة بقدر الحرّيّة، ويبطل في الباقي، ويحدّ من حدّ الأحرار بنسبة الحرّيّة، ومن حدّ العبيد بنسبة الرقّيّة .
ولو زنى بها المولى حُدّ بقدر الحرّيّة، وسقط عنه الباقي، ولو عجز لم يرقّ ولم يجز بيعه .
ولو مات ولم يؤدّ شيئاً مات رقّاً، سواء خلّف أو لا .
ولو أدّى البعض وخلّف مالاً، اقتسمه مولاه، وورثه بنسبة الحرّيّة والرقّيّة، ثمّ إن كان الوارث تابعاً له في الكتابة كالولد أدّى من نصيبه ما بقي من مال الكتابة، ولو كان الوارث حرّاً غير تابع، ورث بقدر الحرّيّة، ولا شيء عليه، ولو لم يخلّف شيئاً سعى الأولاد فيما بقي من مال الكتابة بالسويّة، فإذا أدّوا عُتِقوا، فإن امتنعوا جبرهم المولى.
ولو لم يؤدّ شيئاً كان أولاده رقّاً والمال للمولى .