معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨١
وقيل: بينهما[ ١ ] .
وقيل: أثلاثاً [ ٢ ].
ولو وقع في زبية الأسد فتعلّق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فعن أبي جعفر(عليه السلام): إنّ عليّاً(عليه السلام)قضى بأنّ الأوّل فريسة الأسد، وعليه ثلث دية الثاني، وعلى الثاني ثلثا دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع[ ٣ ].
وهي قضيّة في واقعة.
ويحتمل أنّ على الأوّل دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع.
ولو قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، فعلى الأوّل دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث .
ولو جذب الأوّل ثانياً فوقع عليه، فإن مات الجاذب فهدر، وإن مات المجذوب ضمنه الجاذب، ولو ماتا فالأوّل هدر ويضمن دية الثاني في ماله .
ولو جذب الثاني ثالثاً فماتوا بوقوع بعضهم على بعض، فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني، فيسقط نصف ديته، ويضمن الثاني النصف، والثاني مات بجذب الأوّل وبجذب الثالث، فيضمن الأوّل نصف ديته، ولا ضمان على الثالث بل له دية كاملة .
فإن رجّحنا المباشر فديته على الثاني، وإن شرّكنا بين القابض والجاذب، فالدية على الأوّل والثاني نصفان .
[١] وهو المشهور كما في التحرير: ٥ / ٥٥٣، وبه رواية نقلها في الوسائل: ١٩ / ١٧٨، الباب ٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١ .[٢] وهو خيرة المفيد في المقنعة: ٧٥٠، واستجوده العلاّمة في التحرير: ٥ / ٥٥٣ .
[٣] لاحظ وسائل الشيعة: ١٩ / ١٧٦، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢ .