معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٧
ويأخذ دية الزّائد، وهي: خمسةٌ في الهاشمة، وعشرةٌ في المنقِّلة، وثمانية وعشرون وثلث في المأمومة .
والدامغة، وهي الّتي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدةٌ، فإن اتّفقت زيد على الدامية حكومة.
فروع
الأوّل: لو أوضحه اثنتين فديتان، فإن وصلهما الجاني فواحدةٌ، وكذا لو سَرتا فذهب ما بينهما، فلو أخذ دية موضحتين ارتجع منه دية واحدة، أمّا لو أوصل بينهما في الظاهر وانخرق ما بينهما في الباطن فديتان .
ولو أوصلهما أجنبيّ، فعلى الأوّل ديتان، وعلى الواصل دية .
ولو أوصلهما المجنيّ عليه فديتان، وفعله هدر .
ولو ادّعى الجاني انّه الواصل، قُدِّم قولُ المجنيّ عليه مع يمينه.
الثاني: لو شجّه شجّةً واحدة واختلفت أحوالها، أخذ دية الأكثر.[ ١ ]
الثالث: لو شجّه في عضوين فلكلّ عضو دية وإن اتّحدت[ ٢ ] الضربة .
ولو شجّه واحدةً في رأسه ووجهه، فهي واحدةٌ .
لو أوضحه فأتمّها آخر هاشمةً وثالثٌ منقِّلةً ورابعٌ مأمومةً، فعلى الأوّل خمسةُ أبعرة، وكذا على الثاني والثالث، وعلى الرابع تمام دية المأمومة.
[١] في القواعد: ٣ / ٦٩٣ مكان العبارة: «إذا شجّه شجّة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد».[٢] في «ب» و «ج»: إن اتّحدت .