معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧
ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكراً في الدائم والمتعة، فلو زوّجها أحدهما وقف على الإجازة .
ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها وتوكيلُ أخيها، والتعويلُ على الأكبر، وأن تختار خيرته.
الثاني: الملك، وتثبت ولاية المولى على مملوكه وإن كان بالغاً رشيداً، وله إجباره على النكاح .
ولو تزوّج بغير إذنه وقف على الإجازة، وكذا الأمة، وإن كان متعة .
ولا يجبر من تحرّر بعضه على النكاح .
وللوليّ تزويج أمة الصبيّ والمجنون[ ١ ] وليس لهما الفسخ بعد الكمال.
الثالث: الوصاة، وتثبت ولاية الوصيّ على من بلغ فاسدَ العقل مع الحاجة، لا على من تجدّد فساد عقله بعد البلوغ، ولا على الصّغير[ ٢ ]وإن نصّ عليها الموصي وإن كان مجنوناً.
الرابع: الحكم، وتثبت ولاية الحاكم على من بلغ فاسدَ العقل، أو تجدّد فساده بعد البلوغ مع المصلحة، لا على الصّغير وإن كان مجنوناً، ولا ولاية له مع الأب والجدّ، وليس عليه مشاورة الأقارب .
ولا يتزوّج المحجور عليه لسفه لغير ضرورة، ومعها يجوز بإذن الحاكم، سواء عيّن أو أطلق، وبغير إذنه لكن لو زاد عن مهر المثل بطل في الزائد .
[١] في «ب» و «ج»: أو المجنون.[٢] في «ب» و «ج»: على الصغار.