معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٩
البحث الثاني: في التوابع
وهي ثلاثة:
الأوّل: يرث أولاد الأولاد نصيب آبائهم مع عدمهم، ولا يشترط عدم الأبوين، ويرثون ويترتّبون الأقرب فالأقرب، فلا يرث البطن الدنيا مع العليا، فلو خلف بنت ابن وابن بنت فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت الثلث، ولو تعدّدوا اقتسم كلّ فريق نصيبه، للذّكر ضعف الأُنثى .
ولو كان معهم زوج أو زوجة وأبوان فلهما السدسان، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي لأولاد الابن والبنت أثلاثاً .
ولولد البنت النّصف ذكراً كان أو أُنثى، ويردّ عليه الباقي، ولو اجتمع مع الأبوين يردّ الفاضل أخماساً، ومع الإخوة أرباعاً .
ولولد الابن جميع المال ذكراً كان أو أُنثى، ولو اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزّوجين فله الفاضل.
الثاني: لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع الأبوين، بل يستحبّ لهما إطعام الجدّ والجدّة أو أحدهما السّدس إن زاد نصيبه عليه، فلو خلّف أبويه وجداً وجدّةً لأب وجدّاً وجدّةً لأُمٍّ، استحبّ للأب طعمة أبويه سدس الأصل بالسويّة، وكذا للأُمّ، ولو وجد أحدهما فالطعمة له، ولو زاد نصيب أحدهما خاصّةً أطعم أبويه دون الآخر، فلو خلّف أبويه وإخوةً أطعم الأب، ولو خلّفت أبويها وزوجاً أطعمت الأُمّ، ولا طعمة للجدّ الأعلى، ويستحبّ للأولاد طعمة الأجداد.