معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٣
ولا يحتاج إلى اللفظ، ولا إلى التصرّف .
ولا فرق بين الأثمان وغيرها، ولا بين الغنيّ و الفقير، والمسلم والكافر .
ويثبت في ذمّته المثل في المثليّ والقيمةُ في القيميّ، والزيادة في الحول للمالك، متّصلةً كانت أو منفصلةً، وكذا بعده، ولا تكون لقطة على توقّف .
ولو باعها الحاكم ولم يجد المالك دفعها إلى الملتقط، لأنّ له التملّك أو الصّدقة .
ولا يجب دفعها إلاّ بالبيّنة، ولا يكفي الوصف وإن أطنب فيه، ولا يمنع الملتقط من التسليم، ولا يجبر عليه .
ولو ردّها بالوصف فأقام آخر بيّنةً انتزعها، فلو تعذّر طالب أيّهما شاء، ويستقرّ الضمان على الواصف إلاّ أن يعترف له الملتقط بالملك .
ولو دفعها ببيّنة فأقام آخر بيّنةً ولا ترجيح، أُقرع، فإن خرج الثاني انتزعت من الأوّل، فلو تلفت فإن كان دفعها الملتقط بحكم الحاكم لم يضمن، وإلاّ ضمن للثاني .
أمّا لو قامت البيّنة بعد التملّك ودفع العوض إلى الأوّل، ضمن للثاني على كلّ حال، ويرجع الملتقط على الأوّل لبطلان الحكم .
ولو أقام المالك البيّنة بعد التملّك لم يكن له انتزاعها، وله المثل أو القيمة.
ولو ردّ العين كما هي وجب القبول، ولا يجب لو عابت وإن دفع الأرش.
ولا يجب ردّ النماء المتجدّد بعد التملّك .