معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٦
وغيرهما، ويجب فيها[ ١ ] عتقُ رقبة، أو إطعامُ عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثةَ أيّام.
وأمّا الرابعة: فكفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً، وإفطار يوم من شهر رمضان على محرّم عمداً.
وأمّا الخامسة: فمن حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو أحد الأئمّة (عليهم السلام)فعليه إطعامُ عشرة مساكين، ويستغفر الله، وقيل: كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارةُ يمين،[ ٢ ] وقيل: يأثم ولا كفّارة .[ ٣ ]
ومن تزوّج امرأة في عدّتها عالماً، فارقها فكفّر بخمسة أصواع من دقيق.
قيل: ومن نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكيناً مدّين فإن عجز عنه تصدّق بما استطاع فإن عجز استغفر الله تعالى .[ ٤ ]
ومن نام عن العشاء حتّى انتصف الليل، قضى وأصبح صائماً .
ولا يلحق بالعشاء غيرها، ولا بالنائم الناسي والعامد والسكران، والوجه الاستحباب، وكذا كفّارة وطء الحائض .
ولو ضرب مملوكه فوق الحدّ كفّر بعتقه .
[١] في «ب» و «ج»: فيهما.[٢] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٥٧٠ ـ باب الكفّارات ـ .
[٣] وهو خيرة ابن إدريس في السرائر: ٣ / ٤٠ .
[٤] ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٥٧٠ ـ ٥٧١ .