معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٥
ولو شهدت بالإقرار أمس ثبتت وإن لم يتعرّض للملك في الحال .
ولو قال: غصبتها، وقال الآخر: أقرّ لي بها، وأقاما بيّنةً حكم للأوّل، ولم يضمن المقرّ .
ولو دفعت إليه العين بالبيّنة، ثمّ أقام صاحب اليد بيّنةً، لم تسمع إلاّ أن يدّعي ملكاً لاحقاً .
وإذا ادّعى دابّةً في يد زيد وانّه اشتراها من عمرو، فشهدت بالشراء والملكيّة للبائع أو للمشتري أو بالتّسليم، حكم له، وإن شهدت بالشراء خاصّةً لم يحكم .
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قُضي لذي البيّنة، ومع فقدها يحلف كلٌّ منهما لصاحبه، ويقسّم بالسويّة، سواء صلح للرجال أو للنساء أو لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، مع بقاء الزّوجية وزوالها، وكذا لو تنازع ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر .
ولو ادّعى أبو الميتة إعارةَ المتاع أو بعضه، كُلِّف البيّنة كغيره .
ولو ادّعى رقيّة صغير مجهولِ النّسب في يده، قُضي به له ظاهراً، فلو بلغ فأنكر أُحلف .
والقولُ قولُ الكبير مع يمينه[ ١ ]، ولو ادّعاه اثنان فاعترف لهما حكم عليه، وإن اعترف لأحدهما حكم له، وحلف للآخر .
ولو تداعى المتآجران شيئاً، فالثابت للمؤجر، وغيره للمستأجر .
ويُقضى بالثياب لمالك العبد.
[١] قال العلاّمة في التحرير: ٥ / ١٩٣ ولو كان كبيراً وأنكر، فالقول قوله، لأنّ الأصل الحريّة.