معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٤
والحامل من الزنا تعتدّ بالأشهر أو بالأقراء، وتعتدّ من الشبهة بأحدهما بعد الوضع .
ولو حملت من الشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزّوج عنها، ثمّ طلّقها الزوج اعتدّت من الواطئ بالوضع، واستأنفت للزوج بعد الوضع عدّةَ الطلاق.
ولو وضعت توأمين لم تبن إلاّ بوضع الجميع، فيصحّ قبل وضع الثاني الرّجعة، وتجب النفقةوالإرث، وكذا لو وضعت بعضَ الولد وإن كان ناقصاً إصبعاً، ولا عبرة بصدق اسم الآدميّ على الخارج المنقطع لعدم وضع الحمل.
ولو مات في العدّة الرجعيّة استأنفت عدّةَ الوفاة، وفي اكتفاء المسترابة بها توقّفٌ، والبائن تتمّ عدّةَ الطلاق .
ولو ادّعت الحمل انتظرت تسعة أشهر، فإن ولدت وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر .
ولو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ أتت بولد لستّة فصاعداً منذ طلّقها أُلحق به إذا خلت من بعل، ولم يتجاوز أقصى الحمل .
ولو ادّعى أحد الزّوجين تقدّمَ الطّلاق على الوضع وأنكر الآخر، فالقولُ قولُ المنكر مع اليمين .
ولو اتّفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع، قُدِّم قولها مع اليمين، وبالعكس يُقدَّم قولُهُ مع اليمين.