معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩١
ويكنّيه ولا يكنّى محمّد بأبي القاسم، ويكره حَكَماً وحكيماً وخالداً ومالكاً وحارثاً وضراراً .
ويستحبّ يوم السّابع أربعة أشياء:
الأوّل: حلق الرأس قبل العقيقة، والصدقة بوزن شعره ذهباً أو فضّةً. وتكره القنازع[ ١ ].
الثاني: ثقب أُذنه.
الثالث: الختان، ويجوز تأخيره ويجب إذا بلغ، ويستحبّ خفض الجواري، ولو أسلم الكافر وجب أن يختن، ولو أسنّ ويستحب للكافرة.
الرابع: العقيقة عن الذكر بذكر وعن الأُنثى بمثلها، ولا تجزئ الصدقة بثمنها .
ويستحبّ فيها شروط الأضحية، وأن تخصّ القابلة بالرِّجل والورك، وإن كانت ذمّيةً أُعطيت بثمنه، ولو لم تكن قابلة تصدّقت به الأُمّ .
ولا يسقط الاستحباب بالتأخير، ولو أهمل الوالد عقّ الولد عن نفسه .
ولو مات الولد قبل الزّوال سقطت، ولا تسقط بعده، وتطبخ بالماء والملح ويدعى لها المؤمنون الفقراء، وأقلّهم عشرة، ولو فرق اللحم جاز .
ويكره كسرُ العظام وأكلُ الأبوين منها.
[١] القنازع واحدها قنزعة ـ بضمّ القاف والزاي وسكون النون ـ وهي أن يحلق الرأس إلاّ قليلاً ويترك وسط الرأس. مجمع البحرين .