معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٩
أمّا المقدّمة
ففيها مباحث:
الأوّل: النكاح لغة الوطء وكذا في الشرع، لأصالة عدم النقل، ولقوله تعالى: ((حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ))[ ١ ] وقيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء[ ٢ ] لقوله تعالى:((يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنات ثُمَّ طَلَّقْتُموهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ))[ ٣ ] وقيل: مشترك[ ٤ ] لقوله تعالى: ((وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)).[ ٥ ]
الثاني: النكاح واجبٌ على القادر إذا تاقت نفسه، وخاف الوقوع في الزّنا.
ومستحبٌّ لغيره سواء تاقت نفسه أو لا، وهو أفضل من التخلّي للعبادة المندوبة .
ومحرّمٌ كنكاح الخامسةوالشغار، وما يأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى.
ومكروه كنكاح القابلة وبنتها وبنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته، ومن
[١] البقرة: ٢٣٠ .[٢] وهو خيرة فخر المحقّقين في الإيضاح: ٣ / ٢ .
[٣] الأحزاب: ٤٩ .
[٤] نقله في كشف اللثام عن أبي القاسم الزّجاجي، لاحظ كشف اللثام: ٧ / ٥ .
[٥] النساء: ٢٢ .