معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٤
ولو سكنت في بيتها بغير إذنه لم تستحقّ أُجرةً.
السابعة: تجب آلة الطّبخ والشرب، كالقدر والدست[ ١ ]، والمِغْرفَة، والحبّ[ ٢ ]، والكوز، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها من بلدها، ويجب الإمتاع لا التمليك، وكذا آلة التنظيف كالمشط والدّهن والمزيل للصُّنان، ولا يجب الكحل والطّيب ولا أُجرة الحجّام والحمّام إلاّ مع شدّة البرد .
وله منعها من أكل الثوم والبصل وذي الرائحة الكريهة، ومن تناول السمّ والأطعمة الممرضة .
خاتمة
لو لم ينفق عليها وهي ممكِّنةٌ استقرّت في ذمّته وإن لم يقدّرها الحاكم، ولم يحكم بها، ويجبره الحاكم على أدائها، ولو امتنع حبسه أو باع عليه ماله .
ولو أعسر بالنفقة وصبرت لم تسقط، وصارت دَيْناً، وإن لم تصبر لم تملك الفسخ، ولو كان له عليها دَيْنٌ جاز أن يقاصّها يوماً فيوماً مع يسرها، ومع العسر إن رضيت .
ولو ادّعى الإنفاق فأنكرت ولا بيّنة قُدِّم قولُها مع اليمين وإن كانت في منزله.
ولو كانت الزوجة أمةً، فالغريم السيّد في الماضية، فإن صدّق الزوج
[١] في المنجد: الدَّست: الوسادة، الورق، اللباس... والدستجة: الإناء الكبير من الزّجاج .[٢] الحُبّ: الجرّة الضخمة. تهذيب اللغة: ١ / ٧١٧ .