معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٨٢
البحث الثاني: في قدرها وكيفيّة الإنفاق
وفيه مسائل:
الأُولى: لا يتقدّر الإطعام بقدر بل يجب سدّ الخلّة من غالب قوت البلد، ويجب إمّا تمليك الحبّ ومؤنة الطّحن والخبز، أو الدقيق ومؤنة الخُبز، أو الخبز، أو دفع القيمة مع التّراضي.
الثانية: يجب في الأُدم الغالب من أُدم البلد وما يصلحه، ولو تبرّمت بجنس وجب إبداله .
وليس لأحدهما أن يكلّف الآخر المؤاكلة معه، ولو واكلته كفى في الإنفاق.
وتملك نفقة كلّ يوم في صبيحته، فلو طلّقها في أثنائه أو ماتت لم يستردّها، ولو نشزت استردّها .
ولو سلّمها طعاماً لمدّة فأكلت من غيره أو استفضلت منه وانقضت ممكّنةً ملكته، ولو طلّقها قبل الانقضاء رجع بقسط الباقي إلاّ يوم الطلاق .
ولها بيع الطّعام والأُدم دون الكسوة إلاّ أن نقول بالتمليك، ولا يجب عليه دواء المرض.
الثالثة: يجب في الكسوة قميصٌ ومقنعةٌ ونعلٌ وتزاد[ ١ ] في الشتاء جبّة لليقظة ولحاف للنوم، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها من بلدها .
[١] في «أ»: ويزداد .