معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٥
البحث الثاني: في وجوب الاختيار
إذا امتنع الزوج من التعيين حُبس، فإن أصرّ عُزِّر، فإن مات قبله اعتدّت الحائلُ بالأبعد من ثلاثة أقراء وأربعة أشهر وعشرة أيّام، والحامل بالأبعد من الوضع وعدّةِ الوفاة، ويوقف لهنّ ربع الميراث أو ثمنه حتّى يصطلحن على الأقوى .
هذا إذا ورث الجميع، ولو ورث البعض كأربع وثنيّات وأربع كتابيّات، فأسلم الوثنيّات ثمّ مات فلا إنفاق، لاحتمال أن يختار فراق المسلمات، وكذا لو أسلم على ثمان كتابيّات، فأسلم أربع ثمّ مات قبل الاختيار .
ولو أسلم الكتابيّات قبل القسمة احتمل إيقاف الحصّة، وكذا لو قال للمسلمة والكتابيّة: إحداكما طالق، ثمّ مات قبل التعيين.
الفصل الخامس: في النفقة
لو أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتّى يختار أربعاً فتسقط نفقة الباقيات، وكذا لو أسلمن أو بعضهنّ قبله، ولو لحق الباقيات في العدّة وجبت لمدّة التقدّم.
ولو أسلم قبلهنّ سقطت النفقة إن كنّ وثنيّات، ولو لحقن لم تجب لمدّة التقدّم، ولو كنّ كتابيّات وجبت وإن بقين على الكفر .
ويطالب بنفقة الماضي والحاضر .