معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٢
وإن أسلم الحرّ أو العبد على أكثر من ذلك اختار كلٌّ منهما عددَهُ، واندفع نكاح البواقي من غير طلاق، سواء ترتّبت عقودهن أولا، دخل أولا، وسواء اختار السوابق أو اللواحق، ولا مهر قبل الدخول، ويجب المسمّى بعده .
ولو أسلم عن أمة وبنتها فإن لم يطأهما تخيّر، وإن وطئهما حرمتا، وإن وطأ إحداهما حلّت خاصّةً.
ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدّخول بهما أو بالأُمّ حرمتا، وقبله تحرم الأُمّ خاصّةً، ولا اختيار .
ولو أسلم عن أُختين تخير إحداهما مع الوطي وعدمه وإن كانت الثانية.
ولو كان عن امرأة وبنت أخيها أو أختها، فإن أجازت[ ١ ] العمّة أو الخالة صحّ الجميع وإلاّ تخيّر .
ولو كان عن أمة وحرّة تخيّر الحرّة، ولو تعدّدت الحرائر ورضين، اختار منهن ثلاثاً، ولو تعدّدت الإماء ورضيت الحرّةُ اختار معها أمتين .
ولو أسلم الحربيّ الحرّ على أزيد من أربع وثنيّات بعد الدّخول، فإن خرجت العدّة قبل إسلام إحداهنّ بطل عقدهنّ، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت العدّة ثبت عقدهنّ، وإن كنّ أكثر تخيّر أربعاً من الأوائل أو الأواخر، واندفع الباقيات .
ولو سبق إسلام أربع في العدّة فله التربّص، فإن لم يزدن حتّى خرجت ثبت عقدهنّ، ولا خيار له، وإن زدن على أربع في العدّة، اختار أربعاً من السابقات أو اللاّحقات .
[١] في «ب» و «ج»: «اختارت» بدل «أجازت» والصحيح ما في المتن .