معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠١
وتتعلّق بالنطفة الدّية خاصّةً، وبغيرها الديةُ وانقضاءُ العدّة، وصيرورةُ الأمة أُمّ ولد، بمعنى تسلّط[ ١ ] المالك على إبطال التصرّفات السابقة .
ولو ألقَتْهُ المرأة مباشرةً أو تسبيباً ضمنت الدّية لغيرها من الورثة .
ولو ألقَتْهُ بإفزاع فالدّية على المفزِع .
ولو أفزع المجامِعَ فعزل، فعلى المفزِعِ عشرةُ دنانير للزّوجين .
ولو عزل المجامع اختياراً بغير إذنها فلها عليه العشرة .
ولو منعت النطفةَ من دخول الرّحم بوضع شيء في فمه ضمنتها له .
ويرث ديةَ الجنين وارثُ المال، الأقربُ فالأقربُ.
ويضمن الجاني دية الجنين في ماله في العمد وشبهه، والعاقلة في الخطأ، وتستأدي في ثلاث سنين.
فروع
الأوّل: لو ضرب الذّمية فأسلمت ثمّ ألقت الجنين ضمن ديته مسلماً، ولو كانت حربيّةً فلا ضمان .
ولو كانت أمة فألقته بعد عتقها، فلمولاها عشر قيمة أُمّه وقت الجناية.
الثاني: لو ضربها ثمّ ألقته فمات، أو بقي ضمناً فمات، أو وقع وحياته غير مستقرّة قُتِلَ به إن تعمّد، وإلاّ فعليه الدية أو على العاقلة مع الخطأ، وتجب الكفّارة على التقديرات .
[١] في «ب» و «ج»: تسليط .