معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠
فرعان:
الأوّل: تجب نفقة العدّة إذا أسلمت دونه، بخلاف العكس إلاّ أن يسلم معها، ولو اختلفا في السابق فالقولُ قولُ الزّوج مع اليمين .
ولو علم السبق واشتبه السّابق قبل الدّخول، فإن لم تقبض المهر أخذت من الزوج نصف المهر ووقف النصف الآخر وإن قبضت رجع الزّوج بالنصف ووقف النّصف الآخر إلى أن يعلم الحال.
الثاني: لا يعدّ الفسخ من الطلقات ويساوي الطلاق في تقدير المهر، فلو أسلم الوثنيّ قبل الدّخول فإن سمّى مباحاً فعليه نصفه وإلاّ نصف مهر المثل، ولو لم يسمّ فلها المتعة، وبعد الدخول عليه المسمّى إن كان مباحاً، وإلاّ مهر المثل .
ولو أسلمت دونه قبل الدخول فلا شيء، ولها المسمّى بعده إن كان مباحاً، وإلاّ مهر المثل.
الثانية: إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدّخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كان عن فطرة أو لا، ثمّ إن كان من الزّوج فعليه نصف المسمّى أو المتعة، وإن كان من المرأة سقط المهر، ولو كان بعده فإن كان عن غير فطرة وقف على انقضاء العدّة، من الرجل كان أو من المرأة وإن كان عن فطرة من الرجل انفسخ في الحال، وإن كان من المرأة وقف على انقضاء العدّة، ويجب المهر في الموضعين.
وروي: أنّ إباق العبد بمنزلة ارتداده.[ ١ ]
[١] لاحظ وسائل الشيعة: ١٥ / ٤٠٢، الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ١.