معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٤
سمعها، قيس إلى الأُخرى بأن تُسدّ الناقصة وتُطلق الصحيحة، ويصاح به حتّى يقول: لا أسمع، ثمّ يفعل به ذلك في الجهات الأربع، فإن تساوت صُدِّق وإلاّ كُذِّب .
ثمّ تُسدّ الصحيحة وتُطلق الناقصة، ويفعل كالأوّل، ثمّ تمسح المسافتان، ويؤخذ بنسبة التفاوت .
ولو نقص سمعهما[ ١ ]، فعل به ذلك مع إيقاسه كما قلناه .
ولا يقاس إلاّ في المواضع المعتدلة، وعند سكون الهواء .
وفي ذهابه بقطع الأُذنين ديتان، وبقطع إحداهما دية ونصف.
الثالث: النظر، وفيه الدية، ويستوي الأعمش، والأخفش، والأعشى، ومن على حدقته بياض وهو ينظر[ ٢ ] وفي ضوء إحدى العينين النّصف، ويثبت بشاهدين من أهل الخبرة، وبشاهد وامرأتين في الخطأ و شبيه العمد، فإن أيس من عوده أو رجي في مدّة غير مضبوطة استقرت الدية، وكذا لو رجي عوده بعد مدّة و انقضت ولم يعد، أو مات قبل انقضائها، فإن عاد فيها فالأرش .
ولو اختلفا في عوده قُدِّم قول المجنيّ عليه مع يمينه.
ولو مات فيها فادّعى الجاني العودَ قُدِّم قول الوليّ مع يمينه .
ولو ادّعى ذهاب بصره بالضرب وعينه قائمةٌ أحلف القسامة وقضي له.
وروي أنّه يقابل عينه بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صُدِّق وإلاّ كُذِّب .[ ٣ ]
[١] في بعض النسخ: «سمعها».[٢] في «أ»: وهو يبصر .
[٣] لاحظ وسائل الشيعة: ١٩ / ٢٧٩، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع، الحديث ١ .