معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٠
الحادي عشر: في كسر الظهر الدية وكذا لو أحدودب أو عجز عن القعود، ولو صلح فثلث الدية، ولو كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار، وإن عثم فألف دينار .
ولو كسره فشلّت الرجلان فدية وثلثان .
ولو ذهب مشيه وجماعه فديتان .
وفي قطع النخاع الدّية، وفي كسر بُعْصُوصه[ ١ ] فلم يملك غائطه الدية، وكذا لو كسر عِجانَه[ ٢ ] فلم يملك بوله ولا غائطه.
الثاني عشر: في ثديي المرأة ديتها، وفي الواحد النّصف، ولو انقطع اللبن أو تعذّر نزوله فحكومةٌ.
ولو قطع معهما جلدة من الصّدر فديةٌ وحكومةٌ، ولو أجاف مع ذلك الصدر فديةٌ وحكومةٌ وديةُ الجائفة .
وفي الحلمتين الدّية، وقيل: في حلمتي الرجل الرّبع وفي كلّ واحدة الثمن .[ ٣ ]
ولو داس بطنه حتّى أحدث، قيل: يفعل به ذلك، أو يفدي نفسه بثلث الدية.[ ٤ ]
[١] البُعْصُوص من الإنسان: العظم الصغير الّذي بين أليتيه، لسان العرب «مادّة: بَعَصَ».[٢] العِجان: الاست، وقيل: هو القصيب الممدود من الخُصية إلى الدُبُر، وقيل: هو آخر الذكر ممدود في الجلد، وقيل: هو ما بين الخُصية والفَقُحة. لسان العرب «مادّة: عجن» .
[٣] وهو خيرة الفقيه البارع يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٩٠ .
[٤] القائل هو العلاّمة في القواعد: ٣ / ٦٨١ .