معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩
ويجوز للحاكم أن يزوِّجهم تزويج المسلمين، فلا يعقد على خمر ولا خنزير، ولو تزوّجا عليه ثمّ ترافعا إلينا بعد قبضه برئ، وقبله يحكم بقيمته عند مستحلّيه لابه .
وطلاق المشركين صحيح، فتحرم بالطلاق ثلاثاً حتّى تنكح زوجاً غيره وإن كان كافراً، ولو[ ١ ] أسلما حلّت به.
الفصل الثاني: في الانتقال
وفيه مسائل:
الأُولى: إذا أسلم الكافران دفعةً أُقرّا على النكاح، سواء كانا حربيّين أو كتابيّين .
وإذا[ ٢ ] أسلم الكافر على كتابيّة أُقرّ على نكاحه وإن كان وثنيّاً، ولو أسلم على وثنيّة لم يقرّ وإن كان كتابيّاً .
ولو كانا كتابيّين فأسلمت الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر، وبعده يقف على انقضاء العدّة، ولو أسلم دونها استقرّ العقد سواء كان قبل الدّخول أو بعده .
وينفسخ نكاح الحربيّين بإسلام أحدهما قبل الدّخول، وبعده يقف على انقضاء العدّة، فإن أسلم الآخر استقرّ العقد وإلاّ انفسخ .
[١] في «أ»: فلو .[٢] في «أ»: وإن .