معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٤
ولو جُني عليه بأقلّ، فله إمساكه والمطالبة بأرش الجناية، وليس له دفعه والمطالبة بقيمته .
ودية الأمة قيمتها، فإن تجاوزت دية الحرّة رُدّت إليها .
ولا يضمن المولى جناية عبده، فلو جنى على الحرّ خطأً تخيّر مولاه بين دفعه وفدائه بأرش الجناية، ولو لم تستوعب قيمته، تخيّر بين الفداء وتسليم ما قابل الجناية .
ولا فرق بين القنّ والمدبَّر، وفي أُمّ الولد قولان.
خاتمة
تجب كفّارةُ الجمع على قاتل مسلم ومن بحكمه عمداً ظلماً، ذكراً كان أو أُنثى، حرّاً كان أو عبداً ولو كان للقاتل .
وتجب في قتل الخطأ وشبيه العمد كفّارةٌ مرتّبةٌ مع المباشرة لا مع التسبيب، ولا تجب بقتل الكافر وإن كان ذمّيّاً أو معاهداً .
ولو قتل مسلماً في دار الحرب عالماً بإسلامه لغير ضرورة فعليه القود مع العمد، والدية لا معه والكفّارة .
ولو ظنّ كفره فلا قود ولا دية، وعليه الكفّارة .
ولو كان أسيراً فعليه الدية والكفّارة .
ولو قُبِلت الدية من قاتل العمد وجبت الكفارة إجماعاً، وكذا لو قتل قوداً على الأقوى .