معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٣
ودية الخطأ: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقّة .
وذلك من العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين .
ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أُلزم دية وثلثاً .
ولا تغليظ في الطرف .
ولو رمى في الحلّ فقتل في الحرم، غلظ دون العكس .
ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم في المطعم والمشرب حتّى يخرج، ويقتص من الجاني في الحرم فيه، وكذا مشاهد الأئمّة (عليهم السلام).
ودية المرأة على النّصف، وولد الزّنا كالمسلم .
ودية الذمّيّ ثمانمائة درهم، ونسائهم على النّصف، ولا دية لغيرهم من الكفّار .
ودية العبد قيمته، وهي مقسومة على أعضائه كدية الحرّ، ففي الواحد قيمته، وكذا في الاثنين، وفي أحدهما النّصف، وهكذا، فالحرّ أصل للعبد في المقدّر، والعبد أصل له في غيره، فيفرض الحرّ عبداً، ثمّ يقوّم خالياً من الجناية ومتصفاً بها، ثمّ يؤخذ من الدية بنسبة التفاوت .
وإذا جنى عليه الحرّ بما فيه قيمته كاللسان، لم يكن للسيّد مطالبته بها حتّى يدفعه إليه، ولا كذا[ ١ ] لو قطع واحد يده وآخر رِجله، بل له إمساكه ومطالبة كلّ واحد بجنايته .
[١] في «ب» و «ج»: «ولا له» ولعلّه مصحّف .