معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٩
القمامة المزلقة فزلق إنسان ضمن مع عدم المشاهدة، وإلاّ فلا .
ولو وضع على حائطه إناءً لم يضمن ما يتلف بسقوطه .
ويضمن ما يتلف بالميازيب، والرواشن، والأجنحة، وإن كانت في الطريق المسلوك .
ويجب حفظ الدابة الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور، ويضمن مع الإهمال.
ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط لم يضمن، ولا يضمن دافعها .
ويجوز قتل الهرّة الضارية، وفي ضمان جنايتها قولان .
ولو دخلت دابّةٌ على أُخرى ضمن صاحب الداخل جنايتَها إن فرّط، وجنايةُ المدخول عليها هدرٌ .
ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوه إن دخل بإذنهم، وإلاّ فلا .
ويضمن الراكب والقائد ما تجنيه الدابة برأسها ويديها، ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ورأسها، ولو ضربها غيره ضمن الضارب.
ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلاّ بتنفيره .
ولو أركب مملوكه الصّغير دابّةً ضمن جنايتها، ولو كان بالغاً تعلّقت برقبته إن كانت على نفس آدميٍّ وإلاّ تبع به بعد العتق[ ١ ].
ويضمن من أخرجه من منزله ليلاً إلاّ أن يعود فإن لم يعد فعليه ديته، ولو
[١] في بعض النسخ: «وإلاّ بيع فيها» والمسألة معنونة في كلمات الفقهاء ولمزيد التوضيح يلاحظ السرائر: ٣ / ٣٧٢، والقواعد: ٣ / ٦٥٧ ، والتحرير: ٥ / ٥٤٨، وجواهر الكلام: ٤٣ / ١٤٢ .