معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٨
العاشرة: الذكر، ويستوي ذكر الشابّ، والشيخ، والصّبيّ، والمجنون، والفحل، والخصيّ، والأغلف، فلا يقطع الصحيح بالعنّين، بل يجب ثلث الدية.
ويقطع العنيّن بالصحيح ويقتصّ في البعض بالنسبة كالنصف.
الحادية عشرة: الخصيتان، ويثبت فيهما وفي إحداهما، ولو خشي ذهاب منفعة الأُخرى فالدية.
الثانية عشرة: الشفران[ ١ ]، ويستوي البكر والثيّب، والكبيرة والصّغيرة، والمجنونة والرتقاء، والمفضاة والمقابل .
ولو قطع الرّجل الشفيرين، والمرأة المذاكير فالدية .
ولو قطع الرّجل مذاكير الخنثى وشفريه، فإن بان أنّه ذكر اقتصّ في المذاكير وفي الشفرين الحكومة، وإن بان أنّه أُنثى ففي الشفرين الدية وفي المذاكير الحكومة .
ولو كان الجاني امرأةً فمع الذكورة، عليها دية المذاكير وحكومة الشفرين، ومع الأُنوثة يقتصّ في الشفرين، ويأخذ حكومة المذاكير .
ولو طلب الخنثى الدية أُعطي اليقين، وهو: دية الشفرين وحكومة المذاكير، فإن بانت الذكورة أُكمل له .
ولو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يُجَب .
ولو طلب الحكومة مع بقاء القصاص أُجيب، وأُعطي أقلّ الحكومتين .
[١] قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ٦٤٤: هما اللّحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم.