معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٧
ويثبت في أحد المنخرين مع تساوي المحلّ .
ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوعَ إلى الباقي، وأُخذ من الجاني بحسابه، ولا يراعى المساحة لأنّه قد يستوعب أنف الجاني.
السادسة: الشفتان، ويثبت مع التّساوي في المحلّ[ ١ ]، وكذا في بعضها بالنسبة.
السابعة: اللّسان، ويثبت فيه وفي بعضه مع تساوي المنطق، ويقتصّ للصغير إن تحرّك لسانه عند البكاء.
الثامنة: السّن، ويثبت مع اتّفاق الاسم والمحلّ، فلا تُؤخذ ثنيّةٌ بضرس وبالعكس، ولا الأصليّ بالزائد وبالعكس وإن اتّحد الموضع .
وتُؤخذ الزائدة بمثلها إن اتّفق المحلّ .
ولو قلع سِنّ مثغر، فإن عادت صحيحةً فلا قصاص، وعليه الأرش، وإن عادت متغيّرةً أو ناقصةً فالحكومة، ولو لم تعد وجب القصاص .
ولو عادت سنّ المجنيّ عليه لم يغرم سنّ الجاني .
ولو عادت سنّ الجاني لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها .
وغير المثغر ينتظر بها سنة، فإن عادت فالحكومة، وإلاّ القصاص .
ولو مات قبل اليأس من عودها فالأرش.
التاسعة: حلمة الرَّجل والمرأة وثديها، ويثبت القصاص مع المساواة.
[١] في «ب» و «ج»: مع تساوي المحلّ .