معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٤
له القصاص من موضع القطع، ولا قطع الأنامل، والمطالبة بدية باقي الأصابع أو الحكومة، ولا قطع الأنامل ثمّ يتمّ قطع الأصابع .
ولو قطع إصبعاً فشلّت أُخرى، فله القصاص وثلثا دية الشلاّء .
ولو قطع إصبع رجل ثمّ يد آخر اقتصّ للأوّل، ثمّ للثاني، ويرجع بدية الإصبع .
ولو قطعت اليد أوّلاً اقتصّ صاحبها، وطالب صاحب الإصبع بديتها .
ولو سبق فقطع الإصبع أساء ووقع موقعه، وللآخر قطع الكفّ ودية إصبع.
ولو استحقّ القصاصَ طفلٌ أو مجنونٌ مُنِعا من الاستيفاء، فإن قَطَعا مع بذل الجاني كان هدراً .
ولو قطعا بغير إذنه، فالقصاص باق، وعلى العاقلة دية الجناية.
المطلب الثاني
في باقي الأعضاء
وفيه مسائل:
الأُولى: في الشجاج والجروح، ويشترط مع ما تقدّم انتفاءُ التغرير، فلا قصاص في المأمومة والجائفة، وإمكان الاستيفاء بغير حيف ولا زيادة، فلا قصاص في الهاشمةِ والمنقّلةِ وكسرِ العظام .
ويثبت في الخارصة، والباضعة، والسمحاق، والموضحة، ويجوز القصاص قبل الاندمال، ويستحبّ الصّبر.