معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٩
الدية، وللحرّ من العبد، وله استرقاقه إلاّ أن تزيد القيمة على الجناية، فيسترقّ ماقابلها، ولا خيار للسيّد .
ولا يقتصّ للعبد من الحرّ بل يلزمه قيمته، ويقتصّ للعبد من مثله، ومن المدبَّر وأُمّ الولد والمكاتب المشروط، مع تساوي القيمتين، أو مع نقص قيمة الجاني، فإن زادت لم يقتصّ إلاّ بعد ردّ قيمة الزائد .
ولمن انعتق بعضه القصاصُ من مثله ومن الأقلّ حرّيّةً لا من الأكثر.
ويقتصّ للرّجل من الرجل ومن المرأة ولا ردّ، وللمرأة من المرأة، ومن الرّجل مع الردّ فيما يتجاوز ثلث الدية، لا فيما نقص عنه.
الثاني: التساوي في السلامة
فلا تُقطع اليد الصحيحة بالشلاّء وإن بذلها الجاني، فإن قطعها استوفى حقّه ولم يضمن.
وتُقطع الشلاّء بالصحيحة ولا يرجع بشيء، ولو علم أنّها لا تنحسم فلا قصاص وتجب الدية .
وتُقطع الشلاّء بالشلاّء إلاّ أن يخاف من السراية .
ولا يُقطع الصّحيح بالمجذوم، ويجوز العكس .
وتُقطع الصحيحة بالبرصاء، ولو نقصت يد الجاني إصبعاً اقتصّ ورجع بدية الإصبع إن كان أخذ ديتها، ولو انعكس اقتصّ في الأصابع وأخذ حكومة الكفّ، وكذا لو نقصت أصابع المقطوع أنملة، أو كان ظفره مقلوعاً أو متغيّراً.