معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٣
إن علم، وإلاّ ففي بيت المال، ويُضيّق على من لجأ إلى الحرم في المأكل والمشرب حتّى يخرج ويقتصّ منه، ويقتص في الحرم ممّن جنى فيه.
المبحث الثاني: في المستوفي
وهو وارث المال عدا الزّوج والزوجة، ويرثان من الدية وإن أحدث صلحاً.
ويشترك[ ١ ] المكلّفون وغيرهم، ويرثونه كالمال، ويتوقّف على إذن الإمام خصوصاً الطرف، فإن كان الوليّ جماعة توقّف على اجتماعهم إمّا بالوكالة أو بالإذن لواحد، وليس لهم الاجتماع على المباشرة، فإن فعلوا أساؤوا[ ٢ ] ولم يلزمهم شيء .
ولو بادر أحدهم عُزِّر وضمن حصص الباقين .
وللحاضر والكبير والعاقل الاستيفاء بشرط ضمان نصيب الغائب والصغير والمجنون .
وقيل: يجوز حبس القاتل حتّى يجيء الغائب ويكمل الصّبي والمجنون.[ ٣ ]
[١] في «ب» و «ج»: «ولا يشترك» ولعلّه مصحّف .[٢] كذا في «أ» و «ج» ولكن في «ب»: «ولهم الاجتماع على المباشرة وإن فعلوا ساووا» والصحيح ما في المتن، قال في القواعد: ٣ / ٦٢٣: وليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة، لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساؤوا ولا شيء عليهم .
[٣] لاحظ القواعد: ٣ / ٦٢٣ .